السيد السيستاني

276

منهاج الصالحين

الفصل الثاني في الذباحة والنحر . مسألة 838 : يشترط في ذكاة الذبيحة أمور : الأول : أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه . فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أو غيره حتى الكتابي وإن سمى على الأحوط ، ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب الطهارة مسألة 839 : لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك فتحل ذبيحة المرأة والصبي المميز إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، كما تحل ذبيحة المكره وإن كان اكراهه بغير حق . الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها . نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادة والزجاجة وغيرها . نعم في جواز الذبح بالسن والظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال .